ابن عبد البر
284
التمهيد
قال أبو عمر ونقول في معنى حديث هذا الباب بما نراه يوافق الصواب إن شاء الله فقوله عليه السلام لا طيرة نفي عن التشاؤم والتطير بشيء من الأشياء وهذا القول أشبه بأصول شريعته صلى الله عليه وسلم من حديث الشؤم فإن قال قائل قد روى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه سمع أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير وإن تكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ( 18 ) وقال هذا يوجب أن تكون الطيرة في الدار والمرأة والفرس لمن تطير قيل له وبالله التوفيق لو كان كما ظننت لكان هذا الحديث ينفي بعضه بعضا لأن قوله لا طيرة نفي لها وقوله والطيرة على من تطير إيجاب لها وهذا محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من النفي والإثبات في شيء واحد ووقت واحد ولكن المعنى في ذلك نفي الطيرة بقوله لا طيرة وأما قوله الطيرة على من تطير فمعناه إثم الطيرة على من تطير بعد علمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة